قال البغوي وغيره: ويسن للحائض والنفساء جميع أغسال الحج إلا غسل الطواف لكونها لا تطوف، ويسن الغسل للجمعة.
101- وقال الإمام أحمد: يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((غسل [يوم] الجمعة واجب على كل محتلم)). متفق عليه.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((من أتى الجمعة فليغتسل)).
102- وقال الحافظ أبو داود الطيالسي، حدثنا زمعة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام كاغتساله من الجنابة، يغسل جسده، ورأسه يجعل ذلك يوم الجمعة)).
Page 127
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد