176- وعن مكحول قال: ((لما قدم أبو الدرداء وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام دخلوا الحمامات واطلوا بالنورة)).
177- وروى ابن أبي شيبة عن مالك بن إسماعيل، عن كامل، عن حبيب، قال: ((دخل الحمام عطاء، وطاوس، ومجاهد واطلوا فيه)).
178- وقال ابن أبي شيبة أيضا، حدثنا محمد بن فضيل عن حصين، عن عبد الله بن شداد قال: {فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها} فإذا امرأة شعراء [قال:] فقال سليمان: ما يذهب هذا؟ قالوا: النورة قال: فجعلت النورة من يومئذ)).
وقد كره طائفة من السلف الإطلاء بالنورة:
179- رواه أبو بكر الخرائطي وقال: حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة الوراق، حدثنا عبد العزيز بن الخطاب، حدثنا حميد يعني يعقوب مولى بني هاشم -وكان ثقة- عن العباس بن الفضل، عن القاسم، عن أبي حازم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((أيها الناس اتقوا الله ولا تكذبوا فوالله ما اطلى نبي)).
Page 176
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد