173- ورواه أبو بكر الخرائطي فقال: حدثنا القنطري، حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن كهيل، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أم سلمة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينوره الرجل، فإذا بلغ مراقه تولى هو ذلك بيده)).
174- وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم وشريك، عن ليث بن أبي المشرفي، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلى ولى عانته)) وهذا مرسل.
175- وقال أبو داود في ((المراسيل)): حدثنا أبو كامل الجحدري، عن عبد الواحد هو ابن زياد، عن صالح بن صالح، عن أبي معشر، وزياد بن كليب: ((أن رجلا نور رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ العانة كف [الرجل] ونور رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه)).
Page 175
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد