170- رويناه في سنن ابن ماجه قال: حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي هاشم الرماني، عن حبيب بن أبي ثابت أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلى بدأ بعورته فطلاها [بالنورة ] وسائر جسده أهله))، وهذا سند صحيح ورجاله ثقات.
171- وروى ابن ماجه أيضا عن علي بن محمد وإسحاق بن منصور، عن كامل أبي العلاء عن حبيب عن أم سلمة رضي الله عنها: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلى [وولي] عانته بيده)) وهذا سند لا بأس به.
172- ورواه أبو داود الطيالسي فقال: حدثنا كامل بن العلاء عن حبيب ابن أبي ثابت، عن أم سلمة رضي الله عنها: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور ويلي عانته بيده)).
Page 174
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد