135-أن أسماء بنت شكل رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال: ((تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها)) رواه مسلم بهذا اللفظ.
واتفق العلماء على استحباب ذلك للزوجة وغيرها، ويكفي في الوضوء المد من الماء، وفي الغسل الصاع، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وأكثر ما قيل في وزن الرطل البغدادي مائة وثلاثون درهما، والصاع أربعة أمداد، فمن نقص عن ذلك وأسبغ أجزأه، ومن لم يكتف بذلك فقد اعتدى، وأساء، وظلم. قال الله تعالى {إن الله لا يحب المعتدين} وقال تعالى {إن المسرفين هم أصحاب النار}.
136- وعن أنس رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد)) خرجاه في الصحيحين.
Page 157
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد