137- وقال النسائي: أخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي جعفر قال: تمارينا في الغسل عند جابر بن عبد الله فقال جابر: ((يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء قلنا: ما يكفي صاع ولا الصاعان، قال جابر: قد كان يكفي من كان خيرا منكم وأكثر شعرا)) متفق عليه.
138- وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد تسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك)).
139- ورواه النسائي فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الرزاق، حدثنا معمر وابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وهو قدر الفرق)).
140- وفي صحيح البخاري: أن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: ((ذكر غسل الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما)).
141- ورواه مسلم ولفظه: ((وأما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف)).
Page 158
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد