فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضين عليك بالماء فتطهرين)) رواه مسلم.
وإن لم يصل الماء إلى أصل الضفيرة إلا بنقضها لزمها نقضها، لأن إيصال الماء إلى الشعر والبشرة واجب. وهذا متفق عليه عند جمهور العلماء قال الشافعي: وأتسحب أن تغلغل الماء في أصول الشعر، وإن يغمر ضفائرها. وقال أصحاب الشافعي: ولو كان لرجل شعر مضفور، فهو كالمرأة في هذا، قال صاحب التهذيب: وإن كانت تغتسل من الحيض استحب لها أن تأخذ فرصة من المسك فتتبع بها موضع الدم لحديث عائشة رضي الله عنها، يعني المتقدم. وإن لم تجد مسكا فطيبا غيره، وهذا التطيب متفق على استحبابه.
قال البغوي وآخرون: تأخذ مسكا في خرقة أو صوفة أو قطنة أو نحوها وتدخلها فرجها، والنفساء كالحائض في هذا، نص عليه الشافعي وأصحابه قال البندنيجي وابن الصباغ وطائفة: إن لم تجد شيئا من الطيب تأخذ طينا أو نحوه لقطع الرائحة الكريهة، فالمقصود بذلك تطييب المحل، وتستعمل ذلك بعد الغسل لحديث عائشة رضي الله عنها.
Page 156
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد