قال الشافعي رضي الله عنه في ((المختصر)): فإن ترك الوضوء والمضمضة، والاستنشاق فقد أساء ويستأنف المضمضة والاستنشاق، قال القاضي حسين وغيره: سماه مسيئا لترك هذه السنن، فإنها مؤكدة، فتاركها مسيء بلا محالة.
وإن نوى بغسله الطهارتين أجزأه عنهما. وإن نوى غسل الجنابة لم يجزءه عن الجمعة، وإن نوى غسل الجمعة لم يجزءه عن الجنابة في أصح قولي الشافعي.
قال صاحب المهذب: ولا يجب الترتيب في أعضاء المغتسل لكن يستحب البداءة بالرأس ثم بأعالي البدن، وبالشق الأيمن، ويجب إيصال الماء إلى غضون البدن من الرجل والمرأة، وداخل السرة وباطن الأذنين والإبطين وما بين الأليتين، وأصابع الرجلين وغيرهما مما له حكم الطاهر.
Page 153
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد