132- وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من جنابة يغسل يديه ثلاثا، ثم يأخذ بيمينه فيصب على شماله فيغسل فرجه حتى ينقيه ثم يغسل يده غسلا حسنا، ثم يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم يصب الماء على رأسه [الماء] ثلاثا ثم يغتسل، فإذا خرج غسل قدميه)).
133- وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: حدثتني خالتي ميمونة قالت: ((أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل [يده] في الإناء [ثم] أفرغ به على فرجه، فغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء [كفه] ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك، فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده)) رواه مسلم.
فهذه صفة الغسل كما وصفته عائشة وميمونة رضي الله عنهما وظاهر حديث ميمونة يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أكمل وضوءه بغسل رجليه بعد الغسل، وأن السنة إذا غسل ما على فرجه من أذى أن يدلك يده بالأرض، ثم يغسلها، ولو اقتصر على النية وجم بالماء جسده ورأسه أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق.
Page 152
الفصل العاشر: في التنشيف وإعطاء الحمامي حقه.
قال النووي رحمه الله: والحمام مذكر لا يؤنث، نقله الأزهري في
38- وروى البخاري ((أن الشعبي دخل الحمام وهو صائم)).
حرام على أمتي فقال: يا رسول الله إن فيها كذا وكذا فقال: لا
44- وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم
(الفصل الخامس): في الاغتسال الواجبة والمستحبة وغيرها:
123- قال: وأخبرنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن
قال صاحب المهذب: وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة كان غسلها
(الفصل الثامن): في الصلاة في الحمام وما يتعلق بذلك:
193- وفي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني
قال البغوي: أما الحجامة فورد فيها أثر، وأما الحمام فقيل: أراد