الاول: لو قدم طواف الحج على الوقوف لضرورة، وجب عليه كشف الرأس في الطواف، وحرم لبس البرطلة لما ذكرناه.
الثاني: لو عصى وغطى رأسه، فالاقوى صحة الطواف، لان مماسة البرطلة للرأس ليس جزءا من الطواف فالطائف كذلك آت بالمأمور به على وجهه، وقد بينا أن الامر للاجزاء، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة.
[من نذر أن يطوف على أربع]
قال (رحمه الله): من نذر أن يطوف على أربع، قيل: يجب عليه طوافان، وقيل: لا ينعقد النذر، وربما قيل بالاول اذا كان الناذر امرأة، اقتصارا على مورد النقل.
اقول: القول الاول قاله الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) قال: طواف ليديه والاخر لرجليه، تمسكا برواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها (3). وفي معناها رواية أبي الجهم عنه (عليه السلام)(4).
والقول الثاني ذهب إليه ابن ادريس، ولعله أقرب.
لنا- أنه نذر غير مشروع، فلا ينعقد، والمقدمتان ظاهرتان.
والقول الثالث اختاره المصنف، ولم أجد به قائلا سواه، ولا بأس به اتباعا للنقل.
[أحكام السعي]
قال (رحمه الله): ومقدمات السعي كلها مندوبة.
اقول: ذهب أكثر الاصحاب الى أن الطهارة ليس شرطا بل مستحبة، عملا
Page 202
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)