بالاصل، واستنادا الى ظاهر النقل. وقال ابن أبي عقيل: لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة الا بطهارة.
محتجا برواية الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض، قال: لا، لان الله تعالى يقول: « إن الصفا والمروة من شعائر الله » (1) وفي معناها رواية ابن فضال عن أبي الحسن (عليه السلام)(2).
وتحملان على الاستحباب، جمعا بين الادلة.
قال (رحمه الله): ويستحب أن يكون ماشيا، ولو كان راكبا جاز.
أقول: هذا هو المشهور بين الاصحاب، وان كان شاذا منهم بالتحريم الا مع الضرورة.
قال (رحمه الله): ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة.
أقول: قال أبو الصلاح: لا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة، ويجوز الوقوف عند الاعياء للاستراحة، والجلوس على الصفا والمروة، وتبعه ابن زهرة والمشهور بين الاصحاب الجواز، للاصل: ولرواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3).
احتج برواية عبد الرحمن عنه (عليه السلام) قال: لا تجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد (4). وتحمل على الكراهية، جمعا بين الادلة.
قال (رحمه الله): وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض.
أقول: معناه ان كان في المفرد على الصفا أعاد، وان كان على المروة لم يعد، لانه حينئذ يكون قد بدأ بالصفا.
Page 203
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)