ساعة، ولا يجوز له أن يؤخره الى غد يومه (1) ودل على ما قال الشيخ رواية عبد الله ابن سنان عن الصادق (عليه السلام)(2). وتبعه الجماعة.
وأما المصنف، فظاهر عبارته يدل على جواز التأخير الى غده، ثم لا يجوز التأخير عن الغد الا لضرورة ولا أرى لما قاله المصنف وجها.
قال صاحب كشف الرموز سألت المصنف عن هذا فاستدل بالآية، فقلت:
لو صح الاستدلال بها لجاز التأخير طول ذي الحجة، فالتقدير هنا تحكم، فأعرض عن الجواب.
وأقول: يحتمل أن يكون «ثم» هنا بمعنى الواو، فلا مأخذ، ويكون موافقا لما قاله الشيخ.
قال (رحمه الله): قيل: لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة، ومنهم من خص ذلك بطواف العمرة، نظرا الى تحريم تغطية الرأس.
أقول: القول الاول ذكره الشيخ (رحمه الله) عملا برواية زياد بن يحيى عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تطف بالبيت وعليك برطلة (3) وفي معناها رواية يزيد بن أبي خليفة عنه (عليه السلام)(4) وقال في التهذيب: انه مكروه (5).
وقال ابن ادريس: انه مكروه في طواف الحج، محرم في طواف العمرة.
وهو الصواب. أما الكراهية في طواف الحج، فلظاهر الروايتين. وأما التحريم في طواف العمرة، فلان تغطية الرأس فيها حرام اتفاقا منا، ولا يتم الا بترك البرطلة فيكون فعلها حراما.
Page 201
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)