اقول: لا يشترط (1) هنا في جواز الاستنابة تعذر العود، عملا بالاصل السالم عن معارضة النص .
فرع:
لا خلاف أن الرجل اذا ترك طواف النساء، حرم عليه وطؤهن حتى يطوف أو يستنيب.
وانما الخلاف في المرأة لو تركته، فذهب ابن بابويه الى تحريم الرجال عليها لو تركته حتى تأتي به، أو يستنيب فيه كالرجل.
وليس بجيد، أما أولا فلان أصالة البراءة تنفي ذلك، ترك العمل بها في الصورة الاولى، للاجماع والنص، فيبقى معمولا بها فيما عداها.
وأما ثانيا، فلان حملها على الرجل قياس، ونحن لا نقول به.
فرع آخر:
أوجب هذا القائل طواف الوداع، وجعله قائما مقام طواف النساء في التحليل.
وليس بصواب، فان طواف الوداع مستحب، فلا يجزئ، عن الواجب، وبما قاله رواية نادرة رواها اسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام). وابن الجنيد يسمى طواف النساء طواف الوداع وأوجبه.
[من طاف كان بالخيار في تأخير السعي الى الغد]
قال (رحمه الله): من طاف كان بالخيار في تأخير السعي الى الغد، ثم لا يجوز مع القدرة.
اقول: قال في المبسوط: من طاف بالبيت جاز له أن يؤخر السعي الى بعد
Page 200
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)