77Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924في التوابعقوله: وبما يرضخالرضخ لغة: العطاء اليسير (1)، والمراد هنا العطاء الذي لا يبلغ سهم الفارس إن كان فارسا، ولا الراجل إن كان راجلا.ص 190 قولهينزفواينزفوا بضم الياء وفتح الزاي أي يخرج دمهم جميعه ليموتوا، فإن لم يموتوا بذلك أجهز عليهم.قوله: ويكره أن يصبرالصبر على القتل أن يحبس ليقتل، بل يقتل على غير هذا الوجه.وقيل: الصبر قتله جهرا. وقيل بالتعذيب (2).ص 191 قولهولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه، وفي اشتراط خروجه [ترددأي خروجه إلى دار الإسلام قبل مولاه، والأقوى اشتراط خروجه قبله في ملكه لنفسه، فلو لم يخرج بيع عليه قهرا. والأمة في ذلك كالعبد.قوله: المروي: أنه يشترط(3) قوي.في أحكام الأرضينقوله: كل أرض فتحت عنوةالعنوة بفتح العين وإسكان النون: القهر والغلبة (4).قوله: ولا توقف ولا توهبأي لا يصح ذلك في رقبة الأرض، لكنه يصح في آثار المتصرف كالبناء والشجر، وتدخل الأرض في ذلك تبعا ما دامت الآثار باقية، فإذا ذهبت انقطع حقه منها.قوله: لا يتصرف فيه إلا بإذنهمع وجوده، ومع الغيبة فللمحيي أن يتصرف.ص 192 قولهفعليه طسقهاالطسق: الوظيفة من الخراج (5)؛، فارسي معرب، واصلة تسك،Page 89CopyShareAsk AI