78Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924والمراد به الأجرة.قوله: وكل أرض موات سبقهذا إذا كان ملك الأول لها بالإحياء، وأما لو كان بالشراء أو الإرث ونحوه، لم تخرج عن ملك المالك بموتها إجماعا، نص عليه العلامة في (التذكرة) (1).والأقوى: توقف الإحياء على إذن المالك مطلقا، فإن تعذر فالحاكم.الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرقوله: هما واجبان على الأعيانبل يجبان كفاية.ص 193 قولهقيل: يقيم الرجل الحد على زوجته(2) الأقوى المنع، إلا أن يكون جامعا لشرائط الحكم.Page 90CopyShareAsk AI