76Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924أحد من المخالفين ويخاف على نفسه الشنعة بتركه (1).والأصح وجوب صرفه فيها مطلقا.ص 186 قولهجازت له المرابطةإن كان بجعالة.قوله: أو وجبتإن كان بإجارة.من يجب جهادهمقوله: فلا يذفف على جريحهمالتذفيف بالذال المعجمة والمهملة على الجريح بمعنى الإجهاز عليه (2).ص 187 قولهوالهم على الأظهرالخلاف في الهم، والأصح أخذها (3) منه مطلقا.قوله: ولا يضربوا ناقوساالناقوس: خشبتان يضربونه أوقات الصلوات (4) بدل الأذان والإقامة عندنا.قوله: وبما أحدثوه في أرض الصلحوالمعتبر هنا محله لا جميع البلد، ولو بنوا في أرض منفردة فلا حجر.قوله: بنيانه فوق المسلمولا يساويه على الأصح.ص 188 قولهإلا لمتحرفالمراد بالمتحرف الانتقال من حالة إلى أخرى، فهي أدخل في تمكنه من القتال، كطلب سعة الموقف، واستدبار الشمس، ونحو ذلك.قوله: أو متحيزأي المنضم إليها ليستنجد بها مع صلاحيتها لذلك، وكونها غير بعيدة بحيث يخرج بالتحيز إليها عن كونه مقاتلا.قوله: بإلقاء السمإن رجي الفتح بدونه، وإلا جاز، لكن يكره.ص 189 قولهويحرم التمثيل(11) مثل جدع الأنف وقطع الأذن.والمراد بالغدر مخالفة مقتضى الأمان بعده. وبالغلول السرقة منهم.Page 88CopyShareAsk AI