75Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924كتاب الجهادمن يجب عليهص 185 قولهولا أعمىيتحقق العمى بذهاب البصر عن العينين، فيجب على الأعور والأعمش وغيرهما كالسالم.قوله: وإنما يجب مع وجود الإمامالمراد بوجوده كونه ظاهرا ومتمكنا من التصرف.قوله: العادلليس في العادل مع ذكر الإمام كثير فائدة، لكن قصد به الرد على المخالف.قوله: وقدر على الاستنابة وجبتالمراد أنه وجب عليه الجهاد لعدم قيام من فيه الكفاية، وعجز عنه، فإنه تجب عليه الاستنابة، ولو وجد من فيه الكفاية لم تجب.قوله: ولو استناب مع القدرة، جاز أيضاإذا لم يتعين عليه، بأن تندفع الحاجة بدونه، ولم يعينه الإمام (عليه السلام).قوله: والمرابطةالمرابطة: الإقامة في الثغر لحفظ بلاد المسلمين.والثغر: موضع المخافة من خروج البلدان (1).قوله: لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطةنبه بذلك على خلاف الشيخ حيث لم يوجب صرف النذر المذكور في المرابطين بل في وجوه البر، إلا أن يسمع نذرهPage 87CopyShareAsk AI