4Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924مدركا قبله.قوله: أحوطهما: النجاسةالأقوى النجاسة.الطهارة المائيةص 45 قولهمثلا ما على الحشفةالمثلان كناية عن الغسلتين، ويعتبر الفصل بينهما ليحصل العدد.ص 46 قولهولا يستعمل العظم ولا الروثيطهران وإن أثم.قوله: ولا الحجر المستعملإن كان نجسا، وإلا جاز استعماله، كما لو طهر، أو كان أحد الثلاثة مع زوال عين النجاسة قبله.مكروهات التخليقوله: ومواضع اللعنأبواب الدور.قوله: وتحت الأشجار المثمرةأي التي من شأنها الثمر وإن لم تكن مثمرة بالفعل، أو تبقى النجاسة إلى أوانه.قوله: وفيها خاتم عليه اسم الله تعالىأو اسم نبي أو إمام مقصود بالكتابة. وهذا مع عدم إصابته بالنجاسة، وإلا حرم.كيفية الوضوءص 47 قولهويجوز تقديمها عند غسل اليدينوالمراد به: المستحب للوضوء؛ إذ لا يجوز تقديمها عند غسلهما قبله للنجاسة ونحوها.ويشترط كون غسلهما من ماء قليل في إناء واسع الرأس يغترف منه.قوله: واستدامة حكمهاالمراد بالاستدامة الحكمية أن لا ينوي نية تنافي النية الأولى.قوله: ولا تخليلهاسواء كانت خفيفة أم كثيفة، لكن يجب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر الخفيف وغيره.قوله: ولو دهنا(11) مع تحقق اسم الجريان.Page 16CopyShareAsk AI