5Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ص 48 قولهولا ترتيب فيهمابل يجب تقديم اليمنى.قوله: ولا تكرار في المسحأي ليس التكرار مشروعا، فلو فعله معتقدا مشروعيته أثم، ولا تبطل به العبادة.قوله: ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختياراويجوز مع الاضطرار، ويتولى المعذور النية.ص 49 قولهبعد انصرافهيتحقق الانصراف بالفراغ من الوضوء وإن لم ينتقل عن مكانه.غسل الجنابةص 50 قولهوفتور البدنالمراد بفتور البدن انكسار شهوته بعد خروجه. ولا يشترط في الحكم بكونه منيا اجتماع الوصفين وإن كانا متلازمين غالبا.قوله: أو ثوبه الذي ينفرد بهدون ما يشترك فيه غيره.ويتحقق الاشتراك بأن يلبساه دفعة أو يناما عليه، لا بالتناوب، بل يحكم به لذي النوبة ما لم يعلم انتفاؤه عنه، فينتفي عنهما.قوله: ولو كان كالدهن[المراد به] حصول مسمى الجريان في الغسل ولو بمعاون. والتشبيه بالدهن (1) أقله الجريان لا عدمه.قوله: وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا بهالتخليل إدخال الماء خلاله. وضمير إليه يعود إلى البدن المدلول عليه بالبشرة، لا إلى المسمى المخلل.قوله: وغسل يديه ثلاثاالمراد من المرفقين بخلاف الوضوء.قوله: والمضمضةيكفي مجرد وضعه في الحلق.ص 51 قولهودخول المساجد(11) ويحرم أيضا التردد في المسجد.قوله: إلا اجتيازا(12) الاجتياز مكروه مع أمن التلويث.قوله: ولو رأى بللا بعد الغسل، أعاد(13) المراد بالبلل: المشتبه بحيث لا يعلم كونه بولا أو منيا أو غيرهما.Page 17CopyShareAsk AI