3Ḥāshiyat al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿحاشية المختصر النافعAl-Shahīd al-Thānī - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924قولهوكذا قال الثلاثة(1): في الفرس والبقرة(2) بل تلحق بما لا نص فيه.قوله: ولموت الإنسان سبعون دلوالا فرق في الإنسان بين الصغير والكبير، والذكر والأنثى. ويشترط فيه الإسلام إلا أن يقع ميتا، فلو وقع حيا، نزح الجميع.قوله: فإن ذابت فأربعون أو خمسونبل خمسون.قوله: من ثلاثين إلى أربعينبل أربعين.ص 43 قولهولموت الكلب وشبهه أربعونوهو كل ما في حجمه.قوله: ولو كان رضيعاالمراد بالرضيع من لم يزد سنه على الحولين مع اغتذائه باللبن غالبا.قوله: وكذا في العصفور وشبهههو ما دون الحمامة.قوله: ويستوفى المقدرولو لم يكن لها مقدر، نزح أجمع، ومع التعذر يجب التراوح.الماء المضافص 44 قولهالمروي: المنع(3) الرفع قوي.قوله: عدا ماء الاستنجاءبشرط أن لا يتغير بالنجاسة، ولا تلاقيه نجاسة أخرى خارجة عن محله، أو عن حقيقة الحدث الخارج، وأن لا تنفصل مع الماء أجزاء من النجاسة، أي متميزة.ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدي وغيره ما لم يتفاحش.الأسئارقوله: بما لا يدركه الطرف من الدم(11) أي لا يدركه حال وقوعه في الماء؛ لقلته مع كونهPage 15CopyShareAsk AI