كتاب الغصب
باب الغصب وحرمة مال المسلم
٢٠٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لمُسْلِمِ، أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ.
٢٠٨٢ - قَالَ الإِمام أَحمد: قَالَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِى قُرَّةَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنِى سُهَيْلُ بْنُ أَبِى صَالِحٍ، حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ، أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ، فذكر نحوه.
٢٠٨٣ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِى شَيْبَةَ يَحْيَى ابْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْمَكِّىِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِىِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ، وَعِرْضُهُ، وَمَالُهُ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَالتَّقْوَى هَاهُنَا. وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَلْبِ.
٢٠٨٤ - قَالَ عبد اللَّه: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّىُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَسَنٍ الْجَارِىِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِىٍّ، قَالَ: ⦗٢٠٤⦘ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: "أَلَا وَلَا يَحِلُّ لامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَىْءٌ إِلَاّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّى أَجْتَزِرُ مِنْهَا شَاةً؟ فَقَالَ: "إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً، وَأَزْنَادًا نِجبْتِ الْجَمِيشِ، فَلَا تَهِجْهَا. قَالَ: يَعْنِى بنجبت الْجَمِيشِ: أَرْضًا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْجَارِ، لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ. كذا عنده بجنب، لم يقل: بخبت.