باب فيمن نذر نذرًا فى الجاهلية ثم أسلم
٢٠٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِى أَبُو الْحُوَيْرِثِ حَفْصٌ، مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ كَعْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ، عَنْ أَبِيهَا كَرْدَمِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَذْرٍ نُذِرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ: "أَلِوَثَنٍ أَوْ لِنُصُبٍ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِلَّهِ ﵎، [قَالَ: "فَأَوْفِ لِلَّهِ ﵎] مَا جَعَلْتَ لَهُ، انْحَرْ عَلَى بُوَانَةَ، وَأَوْفِ بِنَذْرِكَ.
قلت: رواه ابن ماجه عنها نفسها، ولم يذكر أباها.
٢٠٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِىُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنَةِ كَرْدَمَةَ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّى نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ثَلاثَةً مِنْ إِبِلِى، فَقَالَ: "إِنْ كَانَ عَلَى جَمْعٍ مِنْ جَمْعِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ عَلَى عِيدٍ مِنْ أَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ عَلَى وَثَنٍ، فَلَا، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاقْضِ نَذْرَكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَى أُمِّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ مَشْيًا أَفَأَمْشِى عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ.
* * *
باب قضاء النذر عن الميت
٢٠٨٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ⦗٢٠٢⦘ جَدِّهِ، أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ، وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِى نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ بَدَنَةً، وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "أَمَّا أَبُوكَ، فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ، وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ.
* * *