600

Ghāyat al-maqṣid fī zawāʾid al-Musnad

غاية المقصد فى زوائد المسند

Editor

خلاف محمود عبد السميع

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

بيروت - لبنان

٢٠٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، يَعْنِى ابْنَ حَسَنٍ الْجَارِىِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ حَارِثَةَ الضَّمْرِىَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِىٍّ الضَّمْرِىِّ، قَالَ: شَهِدْتُ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى، فَكَانَ فِيمَا خَطَبَ بِهِ أَنْ قَالَ: "وَلَا يَحِلُّ لامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَاّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ. قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّى ...، فذكر نحوه.
* * *
باب
٢٠٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ مَرُّوا بِامْرَأَةٍ، فَذَبَحَتْ لَهُمْ شَاةً، وَاتَّخَذَتْ لَهُمْ طَعَامًا، فَلَمَّا رَجَعَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا ذَبَحْنَا لَكُمْ شَاةً، واتَّخَذْنَا لَكُمْ طَعَامًا، فَادْخُلُوا فَكُلُوا، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، وَكَانُوا لَا يَبْدَءُونَ حَتَّى يَبْتَدِئَ النَّبِىُّ ﷺ، فَأَخَذَ النَّبِىُّ ﷺ لُقْمَةً، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسِيغَهَا، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ: "هَذِهِ شَاةٌ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَحْتَشِمُ مِنْ آلِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، وَلَا يَحْتَشِمُونَ مِنَّا، نَأْخُذُ مِنْهُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَّا.
قلت: عند النسائى بعضه.
* * *

2 / 204