Ḍiyāʾ Ṭawīl
ضياء طويل
============================================================
11 شبد رره الزر على الله وقد روج لنبى صل اله عليه وسلم الوامة نفسها بعص امحابه ولبس له ثىء بمن المال ولا ينافيه الآبة لثالية لانها فيعن لم يمد الصداق وهذه فى من وجمده لكه نفير . وافه أعلم (وليتعفف) عن الزن (الدين لا ييمدون يكاحا) أسبابه من الصداق والنفقة روى البخارى ومسلم عن ابن همر أن وسول الله على الله عليه وسلم قال :" يا مشر الشباب من انطاع منكم الابة فلرتزوج فإه أغس للبعر وأعمن لفرج ومن لم يتطع فعليه بالصوم فإنه له وجده (حي ينينيم اقه ) يوصع علهم (ين فضنله) فبجدوا ما يتزوجون به، ثم ذكر الحكم الناصع بقوله (والذين يبتنون الكتاب) بمعنى المكانبة لانه مما يكب لتأجيله أو بمعنى الجع لأن العوض فيه ينحم بجرم يضم بعضها إلى بعض او بمعنى الإبجاب لأن السبد كتب على ننه جنقه اذا أدى المال ( بمما ملكت ابساتكم ) من العببد والإماء والموصول بعلته مندا خبره ( نستا توهم ) امر دب (ان عليتم يمييم خمرا) أى أمانه وقدرة على الكب لاداء الكتابة وصينتها مثلا كما ثبنك على القين فى شرين كل شمرألف فاذا اديتها فأنت حر فبقول قبلت وحينئذ احرذ نفسه وباله لا يباع ولا يننزع ماله ويهوز يع كنابته خلافا للشانعى والشرط ترغيب فى كثابة من يرى فيه آثار الخير والصلاح وهر شرط الأمر غلا يلزم من عدمه عدم الجواز وعدم اشتراط الشيم أصح فيمذهب مالك فبحوز أن تقع حاللة (وماتوهم) أمر للسادة أو لهيع المسلين (يمن مال الي الذيى "اتاكم) كما يتعينون به فى أداه ما النزموه لكم وفى سعنى الايناء سط شىء مما التزموه والأمر للندبوأوجبه الشافعى، والأحب ايضا أن يكرن المحطوط آر جزء من الجرم لحصل به الاستمانة على العنق أو المراد بمالاه مال الوكاة على أن الأمر بيع الملين، ويحوز للكاتب يع واشتراء ومكاتية لرقيقه واقرار دين فى رقبته بلا إذن اليد، لاعتق وهية وصدقه ويزويج بقير انن، ثم ذكر الحكم العاشر بقوله (ولا تترهوا فتباتكه اماءم (على البغاه) الز (إن ارمن تمصنا) تبففا عنه وهذه الإرادة عل الاكراء لا مفهوم الشرط ، وكانوا فى الجاعلبة يرينون الجوارى لكتبن لهم بالزنى وكان لعبد الله بن أبي المنافق ست جرار يكرمهن على الزفى ويضرب عليين الضرايب فشكا بعضن ال رسول افه صليافه عليه وسلم قزلت النبتنرا) بالإكراء (عرض اليكوة الانيا) عة للنمى لا للنى (ومن يكرفن قإن أله ين يعد امر ايهن نخور) لان (ديعيم) بهن ومعنى منفرتمن وان كان المكره لا يوانذ : اسقاط السقربة والإثم وأمن بصدد العقاب لولا المنفرة . والله أعلم (ولقدا نزلنا اليسكم *ايات مبينات) بفشع الياء اللجمهرر وكسرها لابن عام وحمزة والكسانى وحفص، فى هذه الورة ثين فيها ماذكر أو يبته (ومثلا) خبرا عييبا وهو خبر عائشة (من الذين خلرا يمن تبلكم) من هنس اخبارهم اسمية كبر يوسف ومريم (ومويتة للمنقين) فى قوله وولا تأخذكم بهما رأة فى دين الله وه لولا إذ حمعنموه ظن المؤتون .. إلى آخره " وهلولا إذ سمتموه قلتم إلى آخره هره يعظكم الله أن تعودوا.. إل آخره ، وتخصصب بالمنقين لانم
Page 696