695

============================================================

9

النظر إلى عورنها كالامة الاجنية . قاله البغوى ( أو، ابانبين أو واباه بعولتين أو ابتابين) والاب والابن احق الاقارب بالاطلاع على الزينة الباطنة من الشمر والوار والقلادة (اوابتاه بعولين ) لاهم بمنزلة الابناء لكن كره مالك أن يسافر الرعل وحده مع زوهة ابيه او ابت (أو إخوانين اد بنى أخرا لهين أو بينى أخوا تهن) لكثرة مدا خلتهم بمن واحتباجهن الى مدا خلتهم وقلة توقع الفتنة من قلهم لما فى الطبائع من التفرة عن عماسة القرابة القرية ولذا يستحب أن لا بتزوج بقرابة قريية تحل له هزلاء النظر فيما يدو غالبا كا لساعدين والساقين ولم بذكر الأعمام والاخوال لانهم فى معنى الابوين (أو يسائين) أى المومنات دلت عليه الاضافة فبعضمن بنظرن إل بعض فيماعا ما بين اللرة والركبةه وأما الكافرات فلا بهوز اللات النكشف لهن على الشهرر (أو ما ملكت أيما نهن) من الإماء والعبيد الأوغاد عند مالك والشاضى خلافا لابي حنيقة فى توله إن المد كا لا جنبى والسيح أن العبد له أن بنفر من سيدته ما ينظر منها الحرم واما المد الذى له منظر فلا على قول مالك وهو الآحوط (أو الثابعية) فى فضول الطعام (تحيمر) الجر للجمهور صفة والنعب لا بن عام وأبى بكر عال ( أولى الاربتة) احاب الحاجمة الى النساء (ين الوحال) كالعبخ الميم (11 ، وفى المحبوب والخصى خلاف ( أو الطقل ) بمنى الاطنال ( الغين لم يطلهوا على غررات النساه) لم يطلمو اعليها أى لم يعر فرا بما المورة لعدم اتبيد واذا صار مبرا عرم اتفاقا، غاله ف غاية الامانى (ولا يضرين بأرحلين لعملم ما يتخين يمن ذينتينا من خلخال يتقمقع لأن القرض رفع الفشنة وصوت الحلى يشبر الميل الين ( وتربرا ال اقر خيبعا أبه التؤينون) بما وقي لكم من النظار الممنوع وغيره إذ لا بعلو أعد من نوع نفصير لان الاستقامة شعرة او متعرة (لملكم تفلعون ) بقبول التوية منه ، وف الآية تغلبب الذكور على الإنات . ثم ذكر الحكم الثاءن بقوله (وأتكرا) أبها الاولياء والادات ، امر وجوب عند الطلب وظهور الحاجة وإلا قندب أو ساح ( الايامي) سقلوب (اياثم) جمع (ايم) وهى من لا زوج لها بكرأ كانت أو ثيا ومن لازوجة له وهذا ق الأحرار والحرار (يمتكم) وعقب هذا الأم بنهى ماعى أن يقنضى الزنى لأنه الحانظ له وفبه دليل على وجوب تزوبج المولية والمملوك عند طلهما (والماليعين) للكاح أو المومنين (من يجاوكم وإمايكم) وذكر الصلاح لترغيب فى تحصين من همنه التحصن وليس بشرط ، ونيه دليل على ان العبد لا يلى النكاح ولله بد لا بتزوج بغير إذن مولاء ( إن يكونوا) اى الأعرار (فقراء يعنهم آل) بالتزوج (من تصله ) رد لما عى أن يمخ من النكاح من فقر الخاطب أو الخطربة بأن قى نضله تعالى ما ينني والمال فاد وراتح وليس الرعد على الازوم بل مشروط بمشيته تعالى ويشير اليه قرله من نحتله (وآله وايع ) ضنله يده الخير كله ( تليم) بمن يصلح له الغنى * ولو بط الله الرزق لمباده لبغوا قى الأرض وفى الحدبث : الناكح يربد السفأف ممان ، والآية دلل على تزوج الفقير لان رزنه ورزق عباله

Page 695