Ḍiyāʾ Ṭawīl
ضياء طويل
============================================================
1
ستر اله عليه يرم القبامة (ابدا) مالم يتوبرا خلافا للحفية (وأو للثلك هم النفابفون) المكاملون فى الفسق لاتبانهم كبيرة ( الا الين ثابوا) عن القدف ( ين بسد قالك واطلعرا) علهم ومته الاسقلام للد او الامتعلال من المقذوف (قان أه غخود) لما فرط منهم ( رحبم) بقبول التوية فيها يتهى فسقهم اتفاقا وتقبل شهاهتهم هند مالك والضاضى والحتلى خلافا ل حنف لفايل : لانقل رجوعا بالاتثناء الى الجلة الأخيرة فقط ولا يقط الملد بها إجاعا وعل تسقط شهادة القانف بنفس القذف، قاله ابن الماجثون، أو حتى بملد فإن منع من جلده مانع عضو أو غيره لم تردشهادته - قال ابن القاسم : وشهاد ته 2 (وألذين يرمون أزواجهم) بروية الزنى او بنف العل ، والمراد بالأزواج للى فى السممة اتفاقا أو فى المتتة من الطلاق الرجمى أو البائن خلافا لا ب حنيقة وبعد العدة ق تفى المهل قبل الوضع فإن سكت حتى رى امر أته بشريك بن حماء فلاعنا ثم هاء ايضا عويمر الجلانى الى رسول اق صلى القه عبه وسلم نقال انهراى رجلا مع امراته خلاعنا (نشهادة اسوييم) اى * واحب شمادة أدم او ضليم شهادة ادم او بندا والخبر يدفع عنه حذ القذف، وقوله (أربع شاتات) بالنعب لسهور على الصدر والرفع لمزة والكساتى وحفص على أنه خبر شهادة (باقه ) متعطق بشهادات أو بشهادة ( أنه لين الصادفين ) فبما رمى به زوجته من الوتا أو نفى الحل بأن يقول * أشهد باغ لرايتما نزنى ، أو وما هذا الولد منى وانى فى ~~قمام لعان الرجل وحكه سفوط الحد عنه وحصول القرقه ينهما إل الآبد وانفاء الوله عنه ووجوب حذ لرفي عل الراة إلا أن تلاعن كا اشبار إله بقرله وتثرا ضا التفاب ) ابى ح الافي الذى نب بشهانته (أن تشمد اربيع قمادات ياقدر أنه لمن الكاذيد ) فيا رماما به ( والنحاية أن صنب أله علبا ان كان من الصلوقين) فى ذلك ، وتصب الخاصسة حخص صطفا عل أريع، وقرا نافع * أن لمنة الله، و " أن فيتب الفه ، بتخخيف النون ورفع التاه وكمر الضادا من "غضب * ورفخ اسم الحلالة والباقرن يتشديد النون ونصب التاء وتح الضاد وجر الجملالة . فال فى الجواهر : فإن منع جهلها من ترتيب عذه الالقاظ وأتبا بما فى ممناها أجرأ ذلك .اه . وقولنا فيما تقتم بروية الزنى احتراز ها لواة عى عليها الزنئ دون رؤة ولا نقى حل لان فى ذلك قولين فى مذمب مالك مشورين فى الحذأو اللمان وعلى الثان باقى الاثمة . والله ال تداتارد تا ر ررد تددرن دد تنقا
Page 689