Ḍiyāʾ Ṭawīl
ضياء طويل
============================================================
11 اد ين ضرين ( إن كشم توينون يافي والبوم الانيمر) تخزيس على ما بل للثرط لبل الطبع إل الماة وهو دلبل الجواب (ولبشمد هذابهما) حدما زيادة ف الخكيل (طاييفة ين التورينين ) اغلاظا وتويغا لأن الحكة فى شرع الحد الزجر عن المعاودة والنفوح الابية تنزجر بالتشهير اكثر من الضرب والتعذيب لا صيما بين قومه وأعل حرفنه ولذا قبد بالمومنين ، والطابخة الجاعة النى يمكن أن تكون ساة حول الشيء لانه من الطواف، ولا خلاف أنها كلما كثرت فهو ألبق بامشثال الأمر واشتلف فى أقل ما يهرن وحك من ثلاثة إلى أربسين ، وشيور مذهب مالك لا بد من اثتين قال ابن العربى : والصيح مسقوط العدد واعتبار الجاعة الى يقع بها التشديد والتشهير من غير سمذ. وللا تقدم أن الجلد ف فير الحمن وشروط الإحصان : الحرية واللجوغ والعقل والتزوج تزوجا صبما والد نخول بالزوجة وهذه المنسة جمع عليا، والختلف ف الإسلام فشرطه مالك وأبو حيفة فلا بحذ الذمى عندهما مظا لقا خلافا لشاضى واحد ثم اشار ال الحكم لثانى بقرله ( الزاى لا ينكبح) لا يطا (الا رانية او مثزكة) او المعن لا يبنه الا عليها (والوانية لا يتكيحها الا زاني أر مشرك ) اى الناسب لكل منبما ما ذكر لان انالب ان للائل الى الزنى الا يرغب ق الصوالح، والزانية لا يرغب فيها الصلعاء ( وحرم ةالك على التوينين) الاغبار أو المراد الكراهة وعلى التسريم الإمام أحد وغيره على الكراهة * وقيل الشريم هاص بمن زلت عليهم الآية وهم فقراء المهاجرين حين هموا بتروج بغايا المشركين ، وقيل عام ونخ بقوله : "وأتكحرا الآياى منكم قال ابن العربى : هذا ليس بنسخ بل تخصبص عام ويان لمحتل قال : والنكاح اما أن يراد الوطه به أى لا يكون زتا إلا بزانية واما أن براد به العقد فان كان قبل الاستبراء فهو زنى عنه مالك لكن لا بمذ لاختلاف الملماء فيه اذ الشاضى والحننى يقولان ة لا حرمة للماء الفاسد وأن كان بعد الاسنراه فذلك جاتز إعاعا .. الطر الاعكام . ثم أشار إلى الحكم الثالث بقوله (والذين برمون) يعيرون بالزنا أو بنفى النسب صريحا اتفافا أو تعريضا عند مالك خلافا للشانهى وأبى حنيقة فى أنه بوجب الهدير يقط كقنف غير الحمن ( الصتات ) العفائف عن الزنا وكذا الحصنون عن الزفىا (تم قم يأتوا باربعتة فمداه ) بانهم رأوا ذكر الزانى ف فرج الزانية كالمرود فى المكملة (فا ج له وهم ) اى كل واحد منمم (تعارين جلدة بشرط كونه مكلفا والمقذوف مسلم حر (لى نى التب) وبالغ طاقل عفيف ذو آله ( فى الزنا) ولا فرفى بين الذكر والاثى كما تتمنا، وتضحيص المحصنات لنزول الآيات فهن ولان قذف النساء أغلب، وليكن ضربه أضف من ضرب الزنا ولا يكزر الثانون ان كزر القفف لواءد أو جماعة قبل الحذ أر ني أثاته ونمعه على الرثيق ذكر أو أنى القاذف انغيره ولو ر2ا . وأند الغرب لتعوير ثم حد الزنا ثم شرب الخر ثم القذف . قله فى قابة الأمانى ( ولا تقلوا لهم شهادة) فى شىء زياعة قى مترتهه حت لم يستروا على النزمنين عوراتهم المامور بسترها ف قوله عليه السلام دمن سنر على مسلم
Page 688