Ḍiyāʾ Ṭawīl
ضياء طويل
============================================================
198 النود عدنيە- وى ثلطان او اربع وسون آ (بسيم أفر الرتمنن الرعيم سورة) اى هذه سورة أو نيا اوحيا إليك سورة (الزلتام ) سفتا (وقرختاها) عففا للههور ألزمناكم ما فيها من الاحكام ، أصل الفرض القطع ، وشتدا لابن كير وأبى همرو للبالقه ولناكيد أو بمعنى فصلناها فرأض فرضأ فرضا لان نبها فراتض شى، ففيه براعة ر ن ديبيه يدرس با و نار با آتن تناد) ايان ادكه تعحرص عايد وتاعل من الأمثال والواعظ (لملكم تذكرون) تظون وقون الحارم ، وقرى بتغقيت النال .
واعلم أن الله مبمانه فكر فى أول هذه السورة إلى قوله وله نور السملوات عشرة أحكام : الحكم فى الزنا، وفى نسكاع الزوانى وفى التقف، وفى اللمان ، وفى فصة الإنفك، وفى الاسكذان، وفى النظر واحكام العورات ، وقى انكاح الأيابى ، وف للكاتبة، وفى الاكراه على الزنا ، فأولها قوله (الزانية والزانى) غر المحسنين لرجهما بالسنة وه ال فيهما موصولة وصا مرقوعان على الابتداء والحر عنوف عند الخبل وسيبويه تقديره فيما فرهنا أو أنرلا أى حكهما الحلد أو الير هو قوله (تاجميلةوا تل داحد ينهما يالة علدة) ودخكه الفاء لتضمن البتدا معنى الشرط والحللة الضرية بقال حده : هرب حله، وفيه إشارة إل التفخيف، ويزاه على الجلد تغريب عام بالشنة إلى يلد آخر يمن فيه خلافا لأبي حنيفة لكن ذلك ف الحر نقط لافى الحزة خلافا للشاضمى . واما الرقيق عدا أوأتة قعلى النصف وهو خون جلدة لا تنريب خلافا للخاضى وحلدهما بشرط كون كل بالفا عاقلا ملا طاتبا بلا ثبهة عالما يتعريم الزن ولو كاتت المرآة صبية فلا حد على صبى ولا جنون باتفاق ولا على كافر زنى بكافرة غلافا لشاضى لكن يودبان إن اظهوراء وإن استكره ملة قتل لتقض العهد ، وفى المكره قولان ، ولا على من ظن أجتبة روجمته أو أمته خلافا لأبى حنيفة، وفى من ادعى الجهل يتحريم الزن وهو من يظن به قولان لا بن القامم واصبغ وفى من زنى بحمرية الحد معمند ابن القاسم خلافا لابن الماجقون ويحة واطن المين فى الشهدر .
وإنما تنم الرانية لان يواعث الود تبدو أذلا منا ولأنما الحل (ولا تا تخذكم بيما وأفه) بكودذ الهمزة اللمسهرر وفها لا بن كثير لفتان فى شتة الرحة (فى دين آفه) أى حكه فى نصره ورفع شانه اراد به تركرانها من خما ولا نخدر: عوند ماشرع :وسته ان بچرو، بسردى سرد ورى
Page 687