659

============================================================

(إن آله يذيغل الدين، اسوا وقيلوا الللعت ملت تخرى من تحيما الأنهكر) نسم لقوله تعالى: هفالذين كفروا فطعع لهم غير الالرب وصدر الجلة باسمه المقدس تنويها بشأن المؤمنين واشاوة لمحلهم بأن المياشر لادخالهم الحمنة هو بذاته من غير واسطة ملك (يملون فيها) حال مقدره (يمن أساود) صفة مفعول عذوف أى حليا من أما ور جمع أسورة جمع سرار (ين تعب وكوكؤا) بالنصب لنافع وعاسم لفا على عل من أساور وبالحر لباقين على الفظ أى منهما بأن يرصع الاولو بالذهب لان المرمع اجمل (ولباسهم فبها عيرير)م مو الحرم لبسه على الرحمال فى الدنبا: غحم الاملوب دلالة على ان الحرير ثيابهم المعتادة او لفراصل (وعدوا) فى المنة (إل كلطيب يمن القول) وهو والحمدة الذى صدثنا ويه، ونحوهه أو فى الدنيا، والطيب من القول كلمة الشهادة أو القرآن وهذا أوجه لفظا وسنى لقوله (وعتوا إلى سراط الحييد) أى دين اف الحسود المتعق لذاته المد (ان الفين كفروا ريصدون من سبيد اقفله ) طاعه (3) عن (السجر المرام) كا ضعل الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديية والتسير ب ويصون، دلاة على انم يديمون العد والآييى جملنه) ملكا وضيدا (لثناين سواء) بالرفع للجمهرر مصدر بمنى مستو خبر مقدم والمبتدأ ( العاكف) القيم (فبيو والبآدى ) اطارة والجة حال من الهاء ويالنصب لحفص على أنه المفول الثانى لولناه * وعلى قرامة الجهور المقمول الثافى وللناس * وخير و إن عنوف، أى تلقهم من عذاب اليم دلاة خبر دتن عليه فى قوله (ومن يرديه والعاد) عول عن الحق ، والياء راللة ، أو المفعول عتوف، أى : من يرد فيه تعديا يالجاء (يقلمي) بدل من إلحلد أو صة أى ملعدا بسبب الظلم بأن ارتكب فيه منيا ولو شثم عادم وكان ابن عمر إذا أراد أن يماتب عادمه خرج به إلى الحل . قال ابن عطية : والإلحاد المبل وهو يتل جيع المعاصى من الكفر إلى الصغار ظظم حرمة المكان توهد القه تعالى على نية فمل البتة فيه ومن توى سبتة ولم يسملها لم بحاسب يذلك الا فى مكه هذا قول ابن معرد وجاعة من الصابة وغيرهم .اء وقال ابن العربى فى الاحكام : الالحاه هو الميل فى اللنة إلا أنه قد صلر فى هرف للشرع ميلا مذموماء دلنا ين الله أن المبل بالظلم هو المراء ضاساه . (ثذوتة يمن عذاب ألبيم ) مولم أى بعضه، اختلف المخسرون لى من اسنواء الماكف والبادى فى المحد الحرام قيل فى كمظيم حرمته وقتاء الناسك فيه ، وقيل المراد بالمد جيع الحرم أى هما سواء فى تسليم مك أو فى النزول بدورها ليس أحدهما أحق بالمنزل فيها من الآخر غير أنه لا يرج من سبق إلى منزل وهذا هو قول ابن عاس، وقال به مالك وأبو حنبةة ضور مكه الى وقع الفتح علها ليست ملكا لأربا بها بل من اتاج سكن ومن استتتى اسكن فلا يجوز بيعها ولا احارتها ، وقال الشانحى : عى ملكم فيحرز يها راعلرتها، قال : والموصوف بالواء هو المسيد لما ثبت أن همر بن الحطاب اشترى دارا من صفران بن أسية وحلها مهنا، والخلاف مبتى عل آن مى

Page 659