Ḍiyāʾ Ṭawīl
ضياء طويل
============================================================
~~ومضوا وان لم يعطوا ينما إذا مم يستطون) واذا للفاجاة نايت مناب الفاء الجرائية، وفيها اشارة إلى غاية شرههم وعدم انصانهم، واتهم بمجرد عيم الإعطاء بفاينهم الط من غير تاملي، فى أن عدم اعطاتهم هل لملمة دينبة أم لا ( ولر انهم رخوا ما آتاهم الله ورحرله ) من النهم ونحوها، وان كان قليلا (وققرا حبنتا) كافيتا (الله جو يبنا آله ين تضلو) ررفه الواسح من غيمة أغرى، مايكفينا (درسوله) فيوفر لنا ما فاتنا (انا الى أقررا غضون ) ال رضاه ، وإلى ثوابه ، لا إلى النتائم والأموال .
وحواب لوعذوف : أى لكان خيرا لهم ثم بين مصارف الصدقات تصويا وتحقيقا لما فيله الرسول عليه السلام فقال (أنما الصدقات ) أى الزكاة (للتقراء) الذين لهم ما ينفقون لكن لا يكفيم لعيش عاسهم (وا لمساكين) من لا شىء لهم وهم أحوج من الفقراء، وقد اكثر الناس فى الفرق ينيما، وما ذكرنا هو فرق المالكية . وقبل الفقير من لا مال له ولا كسب، والمسكين من له مال أو كب لا يكفيه. وفيل بالكس، وقيل الفقير هو الذى لا مال له ، إلا أنه لا يسال لتعفف مفرط أو لبلغة لا تكفى، والمكين من قارن فقره تذلل وسؤال، وقيل هما بمعنى بشرط أنن يكون كل منهما حرا ملا، غير هاشمى (والمامليين علبها) أى الصدقات من هاب وقاسم وكاتب وحاشر ، ولهم قر تجهم ، بشرط أن يكرن العامل عالما بحكها : من تدفع له، ومن ترخذ منه، وقدر ما يزخذ وما وغذ فيه : كلا ياغذ غير حق او يعيع عفا أويمع متسقأ ( والمؤلفة تلوبهم) ليلوا أو لبتمكن إسلامهم أو ليلم اتباعهم أو لذبوا عن المسدين : أقام ، والاخير لا يعطى الآن ، بخلاف الاول عندنا لحكه باق إن احبج اليه بأن قوى الظن فى دخوله فى الإسلام بذلك (وى) إعناق (الرقاب) بأن تبتاع بها وتعتق وولاؤها للسلين : هذا مذهب مالك واحد. وقال الشافعية فى فك المكاتبين أو الاسارى : والعدولى عن اللام إلى ف : للدلالة على ان الاستعقاق للجهة لا للرقاب او للايذان بأنهم احق بها (والثاريين) أهل الأين إن استدانوا لا تنفسمم قى غير معصية، أوتابوا وليس لهم وقاه أو لإصلاح ذات الين ، بشرط إن أعطى الغارم مايده من عين وفضل غيرها ( ورفى سبيل آقه ) اى الفانآين بالجهاد من لا فه لهم ، ولو أغتياء، وفى آلات الحرب والقراع (واين السييلو) المنقطع عن ماله ، وإن كان غنيأ فى بلده (قريتة) مصدر مؤكد لمسا دلت عليه الآية : لأن معلى " إنما الصدمات، للهذكورين أن الله فرضهالهم قريعنة ، أو حال من الشمير المستكن فى للفقراء (يمن أقر وآقه عليم حكيم ) يعلم موضع الاستحقاق ، فلذا حصر الصدقات ف الاسناف الثانية فلا يحوز صرنها لغير حولاء ويحوز صرها إلى صف واحد، وان تمكن من غيده عند الائمة الثلاثة ، خلافا للشاضعى فلا بد من تعسم الاصناف عنده إن أمكن وقسها عليهم على السواء ومذهب مالك أن القم على قدر الاجتهاد وبحسب الحاجة ، ويندب لمتولى تفرقها إماما أو مالكا: إيثار المعضطر على غيره، ويندب المالك الاسنتابة وقد تجب للجهل أو خوف الرياء : فاللام فى وللفتراءه للملك
Page 388