Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
الثالث: عدم محجورية الزوج (1) قبل موتها بسبب الفلس.
الرابع: أن لا يتعلق به حق الغير (2) من رهن أو غيره.
الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصية (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) أقول: مجرد محجوريته عن التصرف في ماله لا يوجب سقوط كفنها عن عهدته فيصير حينئذ حاله حال إعساره، فيجئ فيه إشكال ثبوتها على الزوجة نظرا إلى منع كون الزوجة في هذا التكليف متحملة من قبل الغير، بل هو تكليف متوجه إلى الزوج بدوا، فبإعساره أو عدم لزومه عليه من جهة أخرى لا يتوجه التكليف إلى الزوجة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* في سقوطه بالمحجورية إشكال، بل عدم السقوط والتكفين بإذن الحاكم لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* لا يبعد كونه من نفقاته الواجبة التي يجريها له الحاكم من أمواله المحجورة الممنوع من التصرف فيها. (كاشف الغطاء).
* لا يبعد القول بأنه من انفاقاته الواجبة التي يجب على الحاكم اجراؤها عليه من أمواله ما لم تقسم على غرمائه وإن كان هو محجورا عن التصرف فيها.
(البروجردي).
* لا يبعد القول بأنه من انفاقاته الواجبة، فما لم تقسم أمواله على غرمائه يخرج الكفن منها وإن كان هو محجورا عن التصرف فيها. (الخوانساري).
* فيه إشكال، بل لا يبعد كونه كسائر إنفاقاته الواجبة، فعلى الحاكم إجراؤها عليه من أمواله قبل قسمة الأموال بين الغرماء. (الگلپايگاني).
(2) محل إشكال. (الخوانساري).
* إذا لم يمكن فكه ببعضه أو كان في فكه حرج أو ضرر. (الجواهري).
(3) إسقاط وصيتها بنفسها لحقها الذي يحدث لها على الزوج بعد موتها غير متجه، نعم عمل وصيها بها مسقط له لانعدام موضوعه. (البروجردي).</div>
Page 68
Enter a page number between 1 - 4,010