715

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الرجعية (1) دون البائنة وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، فيعطي الولي من مال المولى عليه.

(مسألة 9): يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور:

أحدها: يساره (2) بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها (3).

الثاني: عدم تقارن موتهما.

<div>____________________

<div class="explanation"> * على إشكال، لا سيما إذا انتهت مدتها قبل التكفين. (آل ياسين).

* فيها وفي الناشزة إشكال. (البروجردي).

* عدم وجوب كفن المنقطعة لا يخلو من قوة. (الجواهري).

* فيها إشكال إذا كانت مدتها قصيرة جدا. (الإمام الخميني).

* في وجوب كفن المنقطعة والناشزة نظر أقربه المنع. (كاشف الغطاء).

* في المنقطعة والناشزة إشكال. (الگلپايگاني).

* على الأحوط في المنقطعة والناشزة. (الخوئي).

(1) على إشكال فيما إذا انقضت عدتها قبل التكفين. (آل ياسين).

(2) بل يكفي تمكنه منه ولو بقرض ونحوه مع عدم الحرج على الأحوط إن لم يكن أقوى، وعليه فلا يكون الحجر وتعلق حق الغير بماله مانعا من كونه عليه مطلقا. (آل ياسين).

* اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لا يخلو عن شائبة إشكال. (الخوئي).

* لا يبعد وجوب بذله ولو بالاستقراض إذا لم يكن حرج، وكذا عند فقد الشرط الثالث والرابع. (الحكيم).

* اشتراط اليسار المعتبر في وفاء الدين محل تأمل، نعم يشترط أن لا يكون حرجيا. (الجواهري).

(3) في المسألة مجال التأمل. (آقا ضياء).</div>

Page 67