Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
الرجعية (1) دون البائنة وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، فيعطي الولي من مال المولى عليه.
(مسألة 9): يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور:
أحدها: يساره (2) بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن مستثنيات الدين، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها (3).
الثاني: عدم تقارن موتهما.
<div>____________________
<div class="explanation"> * على إشكال، لا سيما إذا انتهت مدتها قبل التكفين. (آل ياسين).
* فيها وفي الناشزة إشكال. (البروجردي).
* عدم وجوب كفن المنقطعة لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* فيها إشكال إذا كانت مدتها قصيرة جدا. (الإمام الخميني).
* في وجوب كفن المنقطعة والناشزة نظر أقربه المنع. (كاشف الغطاء).
* في المنقطعة والناشزة إشكال. (الگلپايگاني).
* على الأحوط في المنقطعة والناشزة. (الخوئي).
(1) على إشكال فيما إذا انقضت عدتها قبل التكفين. (آل ياسين).
(2) بل يكفي تمكنه منه ولو بقرض ونحوه مع عدم الحرج على الأحوط إن لم يكن أقوى، وعليه فلا يكون الحجر وتعلق حق الغير بماله مانعا من كونه عليه مطلقا. (آل ياسين).
* اعتبار اليسار في غير مورد الحرج لا يخلو عن شائبة إشكال. (الخوئي).
* لا يبعد وجوب بذله ولو بالاستقراض إذا لم يكن حرج، وكذا عند فقد الشرط الثالث والرابع. (الحكيم).
* اشتراط اليسار المعتبر في وفاء الدين محل تأمل، نعم يشترط أن لا يكون حرجيا. (الجواهري).
(3) في المسألة مجال التأمل. (آقا ضياء).</div>
Page 67
Enter a page number between 1 - 4,010