714

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

وإن كان لا يخلو عن إشكال، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير (1) وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء.

(مسألة 6): يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط.

(مسألة 7): إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض (2) إذا لم يفسد الكفن، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.

(مسألة 8): كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة (3) مطيعة أو ناشزة، بل وكذا المطلقة <div>____________________

<div class="explanation"> (1) تقديمه غير واضح، ولا يبعد التخيير. (البروجردي).

* على الأحوط. (الإمام الخميني).

(2) الأولى اختياره إذا وضع في القبر، وقد يلزم لو لزم من الخروج الوهن.

(الإمام الخميني).

(3) في إطلاقه حتى فيما إذا كانت مدة نكاحها قصيرة جدا تأمل، وكذلك في المطلقة الرجعية. (الإصفهاني).</div>

Page 66