Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
وإن كان لا يخلو عن إشكال، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير (1) وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء.
(مسألة 6): يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط.
(مسألة 7): إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها، ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض (2) إذا لم يفسد الكفن، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان.
(مسألة 8): كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة، حرة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة (3) مطيعة أو ناشزة، بل وكذا المطلقة <div>____________________
<div class="explanation"> (1) تقديمه غير واضح، ولا يبعد التخيير. (البروجردي).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
(2) الأولى اختياره إذا وضع في القبر، وقد يلزم لو لزم من الخروج الوهن.
(الإمام الخميني).
(3) في إطلاقه حتى فيما إذا كانت مدة نكاحها قصيرة جدا تأمل، وكذلك في المطلقة الرجعية. (الإصفهاني).</div>
Page 66
Enter a page number between 1 - 4,010