713

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الميت طفلا أو امرأة، ولا بالمذهب (1) ولا بما لا يؤكل لحمه (2) جلدا كان أو شعرا أو وبرا، والأحوط (3) أن لا يكون من جلد المأكول، وأما من وبره وشعره فلا بأس، وإن كان الأحوط فيهما أيضا المنع، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع (4).

(مسألة 5): إذا دار الأمر في حال الاضطرار (5) بين جلد المأكول (6) أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس (7) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) على الأحوط. (الإمام الخميني).

(2) على الأحوط. (الجواهري).

* على الأحوط في كليهما. (الخوئي) (3) إذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب لا بأس به على الأقوى. (الإمام الخميني).

* الأولى. (الفيروزآبادي).

(4) بل يجب وإن كان في الحرير تأمل. (الحكيم).

(5) صور الدوران لا تخلو من إشكال، ومقتضى العلم الإجمالي وجوب الجمع بين المحتملات. (الحكيم).

* الحكم في شقوق هذه المسألة محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع في صورة الدوران. (الخوانساري).

* إذا دار الأمر بين المتنجس وبقية المذكورات فالأحوط الجمع، وإذا دار بين الحرير وغير المتنجس قدم غير المتنجس، وفي غيرهما من الصور لا يبعد التخيير. (الخوئي).

(6) إذا عمل على نحو لا يصدق عليه الثوب لا يقدم على غيره لدى الدوران، وإلا فيجوز حال الاختيار كما مر. (الإمام الخميني).

(7) هذا هو الأقوى. (البروجردي).

* بلا إشكال فيه. (الإمام الخميني).

* بل الحرير خصوصا إذا كان الميت امرأة. (الفيروزآبادي).

* وجه الترجيح فيه وفيما بعده غير معلوم. (الگلپايگاني).

* الأقوى تقديم النجس. (الجواهري).</div>

Page 65