712

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا، وإن لم يمكن فثوبا (1) وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين (2) وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول.

(مسألة 1): لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط (3).

(مسألة 2): الأحوط (4) في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته، فلا يكتفى بما يكون حاكيا له وإن حصل الستر بالمجموع نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.

(مسألة 3): لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار (5) ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه (6) بعد الدفن أيضا.

(مسألة 4): لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط (7) ولا بالحرير الخالص وإن كان <div>____________________

<div class="explanation"> (1) أي قميصا. (البروجردي، الإمام الخميني).

* أي قميصا مع الإمكان. (الگلپايگاني).

(2) على الأحوط. (آل ياسين).

(3) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).

(4) لا يترك. (الگلپايگاني).

(5) على الأحوط في جلد الميتة في تلك الحالة وإن كان الجواز فيها لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).

* الأحوط التكفين بجلد الميتة في حال الاضطرار. (الحكيم).

(6) على المباشر. (الحكيم).

(7) بل لا يخلو عن قوه. (الجواهري).

* الأقوى. (الحكيم).

* بل الأقوى. (الإمام الخميني).</div>

Page 64