Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
بين واحدة من الثلاث تجعل إزارا، وإن لم يمكن فثوبا (1) وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين (2) وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول.
(مسألة 1): لا يعتبر في التكفين قصد القربة وإن كان أحوط (3).
(مسألة 2): الأحوط (4) في كل من القطعات أن يكون وحده ساترا لما تحته، فلا يكتفى بما يكون حاكيا له وإن حصل الستر بالمجموع نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.
(مسألة 3): لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار (5) ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه (6) بعد الدفن أيضا.
(مسألة 4): لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط (7) ولا بالحرير الخالص وإن كان <div>____________________
<div class="explanation"> (1) أي قميصا. (البروجردي، الإمام الخميني).
* أي قميصا مع الإمكان. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط. (آل ياسين).
(3) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(4) لا يترك. (الگلپايگاني).
(5) على الأحوط في جلد الميتة في تلك الحالة وإن كان الجواز فيها لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* الأحوط التكفين بجلد الميتة في حال الاضطرار. (الحكيم).
(6) على المباشر. (الحكيم).
(7) بل لا يخلو عن قوه. (الجواهري).
* الأقوى. (الحكيم).
* بل الأقوى. (الإمام الخميني).</div>
Page 64
Enter a page number between 1 - 4,010