717

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

(مسألة 10): كفن المحللة على سيدها لا المحلل له.

(مسألة 11): إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها (1) حتى لو كان وضع عليها فينزع منها (2) إلا إذا كان بعد الدفن.

(مسألة 12): إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.

(مسألة 13): كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه، وإن كان ممن يجب نفقته عليه، بل في مال الميت، وإن لم يكن له مال يدفن عاريا (3).

<div>____________________

<div class="explanation"> * مجرد التعيين لا يوجب السقوط، نعم لو عمل بالوصية يسقط بارتفاع الموضوع. (الإمام الخميني).

* لا يبعد وجوب بذله على الزوج إذا لم يعمل بالوصية. (الحكيم).

* مجرد الوصية لا ينافي اشتغال ذمة الزوج بالكفن، نعم لو عمل بها سقط عنه لانعدام موضوعه. (الخوانساري).

* سقوطه عنه بمجرد الوصية مشكل، نعم بعد العمل ينعدم الموضوع.

(الگلپايگاني).

(1) في التقديم إشكال واضح خصوصا بعد الوضع عليها. (الفيروزآبادي).

(2) محل تأمل وإشكال. (آل ياسين).

* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).

* فيه إشكال، بل الأقرب عدم النزع. (الشيرازي).

(3) لا يترك البذل ممن عليه نفقته في هذه الصورة. (النائيني) * لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممن يجب عليه الانفاق في هذا الفرض.

(الخوئي).

* لا يترك الاحتياط على المنفق في هذه الصورة . (الگلپايگاني).</div>

Page 69