Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
(مسألة 10): كفن المحللة على سيدها لا المحلل له.
(مسألة 11): إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها (1) حتى لو كان وضع عليها فينزع منها (2) إلا إذا كان بعد الدفن.
(مسألة 12): إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج.
(مسألة 13): كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه، وإن كان ممن يجب نفقته عليه، بل في مال الميت، وإن لم يكن له مال يدفن عاريا (3).
<div>____________________
<div class="explanation"> * مجرد التعيين لا يوجب السقوط، نعم لو عمل بالوصية يسقط بارتفاع الموضوع. (الإمام الخميني).
* لا يبعد وجوب بذله على الزوج إذا لم يعمل بالوصية. (الحكيم).
* مجرد الوصية لا ينافي اشتغال ذمة الزوج بالكفن، نعم لو عمل بها سقط عنه لانعدام موضوعه. (الخوانساري).
* سقوطه عنه بمجرد الوصية مشكل، نعم بعد العمل ينعدم الموضوع.
(الگلپايگاني).
(1) في التقديم إشكال واضح خصوصا بعد الوضع عليها. (الفيروزآبادي).
(2) محل تأمل وإشكال. (آل ياسين).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* فيه إشكال، بل الأقرب عدم النزع. (الشيرازي).
(3) لا يترك البذل ممن عليه نفقته في هذه الصورة. (النائيني) * لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممن يجب عليه الانفاق في هذا الفرض.
(الخوئي).
* لا يترك الاحتياط على المنفق في هذه الصورة . (الگلپايگاني).</div>
Page 69
Enter a page number between 1 - 4,010