706

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

كان الأقوى طهارته بالتبع (1) وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنها أيضا تطهر بالتبع والأحوط غسلها (2).

فصل في آداب غسل الميت وهي أمور (3):

الأول: أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو غيرها، والأولى وضعه على ساجة، وهي السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند، وبعده مطلق السرير، وبعده المكان العالي مثل الدكة، وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.

الثاني: أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار بل هو أحوط (4).

الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه، وإن استلزم فتقه بشرط الإذن (5) من الوارث البالغ الرشيد، والأولى أن يجعل هذا ساترا لعورته.

<div>____________________

<div class="explanation"> المتن الوجه الأخير. (الفيروزآبادي).

(1) الطهارة بالتبعية فيه وفيما بعده محل إشكال فلا يترك الاحتياط حتى يغسله بعد كل غسل. (الخوانساري).

(2) لا يترك فيها وفي السدة أيضا إذا لم تنغسل مع الميت. (آل ياسين).

(3) لما كان بعضها غير ثابت لا بأس بإتيانها رجاء. (الإمام الخميني).

* وقد ذكر هنا ثلاثة وعشرين أمرا، واستفادة استحبابها مما ورد في هذا الباب مما لا مجال لإنكاره، بل الأحوط عدم ترك بعضها مما لا قرينة داخلية ولا خارجية على خلاف ما هو الظاهر من أخبارها من الوجوب. (الخوئي).

(4) لا يترك. (الحكيم).

(5) على الأحوط. (الإمام الخميني).</div>

Page 58