707

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة، والأولى الأول.

الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته.

السادس: أن يكون عاريا (1) مستور العورة.

السابع: ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها.

الثامن: تليين أصابعه برفق، بل وكذا جميع مفاصله (2) إن لم يتعسر وإلا تركت بحالها.

التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر، وفي الثاني بماء الكافور، وفي الثالث بالقراح.

العاشر: غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه.

الحادي عشر: غسل فرجيه (3) بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل، والأولى (4) أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه.

الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلا إذا كانت امرأة <div>____________________

<div class="explanation"> (1) تقدم أن الأفضل أن يكون مستورا. (الحكيم).

(2) استحباب تليين غير الأصابع غير ثابت. (البروجردي).

(3) بلا مماسة. (الحكيم).

(4) بل الأحوط. (البروجردي).

* بل الأفضل والأحوط. (الشيرازي).

* بل الأحوط لو لم يكن الأقوى لزومه. (الإمام الخميني).</div>

Page 59