705

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

حرام (1) إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة (2) فإنه لا بأس به حينئذ.

(مسألة 7): إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور، وعدم سقوطه بالمعسور.

(مسألة 8): إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، بل وكذا لو خرج منه بول أو مني، وإن كان الأحوط (3) في صورة كونهما في الأثناء إعادته، خصوصا إذا كان في أثناء الغسل بالقراح، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده، ولو كان بعد وضعه في القبر (4) إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك.

(مسألة 9): اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله (5) بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لميت آخر (6) وإن <div>____________________

<div class="explanation"> * الظاهر عدم الفرق في منافاة قصد الأجرة للعبادية بين الصورتين. (آل ياسين، النائيني).

* بل مشكل، وعلى الصحة لا وجه لحرمة الأجرة. (الگلپايگاني).

(1) على الأحوط. (الشيرازي).

(2) أو الكيفيات غير الواجبة. (الحكيم).

(3) لا ينبغي تركه. (البروجردي).

(4) على الأحوط في هذه الصورة. (الإمام الخميني).

(5) لإتمام غسل هذا الميت. (الفيروزآبادي).

(6) إن أريد غسل ميت آخر قبل إتمام أغسال الميت الأول فالأقوى وجوب غسله، وإن أريد بعد الإتمام فالأقوى عدم وجوبه، الظاهر أن المقصود من</div>

Page 57