702

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

وتخليل الشعر، والفحص عن المانع إذا شك في وجوده (1).

الخامس: إباحة (2) الماء وظرفه (3) ومصبه (4) ومجرى غسالته (5) ومحل الغسل والسدة والفضاء الذي فيه (6) جسد الميت، وإباحة السدر والكافور، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها (7) وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة، فإن فقدها يوجب <div>____________________

<div class="explanation"> (1) في كون هذا شرطا زائدا محل تأمل، والظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة. (الخوانساري).

* على الأحوط فيما كان معرضا لذلك. (الشيرازي).

* مر عدم وجوب الفحص إذا شك في أصل وجوده. (الجواهري).

(2) على الأحوط في بعض ما ذكر، وقد مر في الوضوء ما ينبه عليه. (البروجردي).

* مر ما هو الأقوى في الوضوء وغيره. (الإمام الخميني).

* اعتبارها فيما عدا السدر والكافور والماء والفضاء الذي يقع الغسل فيه مع عدم الانحصار ممنوع ولكنه أحوط. (النائيني).

* تقدم في الوضوء الإشكال في بعض ما ذكر فراجع. (الحكيم).

(3) الكلام هنا كما تقدم في باب الوضوء وغسل الجنابة، وحكم السدر والكافور كحكم الماء. (الخوئي).

* تقدم الحكم في الرابع من شرائط الوضوء. (الشيرازي).

* حكم الظرف والمصب والمجرى وموقف الغاسل والميت يعلم مما ذكرنا في الوضوء. (الگلپايگاني).

(4) على نحو ما مر في غسل الجنابة. (آل ياسين).

(5) على الأحوط فيهما. (الخوانساري).

(6) في شرطية إباحة الفضاء في صحة الغسل نظر. (آقا ضياء).

(7) لو كان الناسي هو الغاصب أو من لا يبالي بالغصب ففيه تأمل. (الخوانساري).</div>

Page 54