Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه (1) وإن كان أحوط (2).
فصل في شرائط الغسل وهي أمور:
الأول: نية القربة على ما مر في باب الوضوء.
الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إزالة النجاسة (3) عن كل عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها (4) عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقا.
الرابع: إزالة الحواجب (5) والموانع عن وصول الماء إلى البشرة، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) قد مر الإشكال في الميمم. (البروجردي).
* مر أن الأظهر وجوبه عند مس الميت الميمم. (الخوئي).
(2) لا يترك هذا الاحتياط، لأن سقوط التكليف بالاضطرار لا يجعل الميت طاهرا على وجه لا يجب الغسل بمسه بل الاستصحاب يقتضيه. (آقا ضياء).
* بل لا يترك في الميمم كما تقدم. (آل ياسين).
* بل لا يخلو عن قوة. (الحائري).
* لا يترك. (الخوانساري).
(3) تقدم حكم ذلك. (الخوئي).
(4) لا يترك كما مر. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي ).
(5) هذا وما بعده ليس من الشرائط. (الحكيم).</div>
Page 53
Enter a page number between 1 - 4,010