701

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه (1) وإن كان أحوط (2).

فصل في شرائط الغسل وهي أمور:

الأول: نية القربة على ما مر في باب الوضوء.

الثاني: طهارة الماء.

الثالث: إزالة النجاسة (3) عن كل عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها (4) عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقا.

الرابع: إزالة الحواجب (5) والموانع عن وصول الماء إلى البشرة، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) قد مر الإشكال في الميمم. (البروجردي).

* مر أن الأظهر وجوبه عند مس الميت الميمم. (الخوئي).

(2) لا يترك هذا الاحتياط، لأن سقوط التكليف بالاضطرار لا يجعل الميت طاهرا على وجه لا يجب الغسل بمسه بل الاستصحاب يقتضيه. (آقا ضياء).

* بل لا يترك في الميمم كما تقدم. (آل ياسين).

* بل لا يخلو عن قوة. (الحائري).

* لا يترك. (الخوانساري).

(3) تقدم حكم ذلك. (الخوئي).

(4) لا يترك كما مر. (البروجردي).

* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي ).

(5) هذا وما بعده ليس من الشرائط. (الحكيم).</div>

Page 53