703

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الإعادة، وإن لم يكن عن علم وعمد.

(مسألة 1): يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب، ولو كان المغسل مماثلا، بل قيل: إنه أفضل (1). ولكن الظاهر - كما قيل - إن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة (2).

(مسألة 2): يجزي غسل الميت عن الجنابة والحيض، بمعنى أنه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج إلى غسلهما، بل يجب غسل الميت فقط، بل ولا رجحان في ذلك، وإن حكي عن العلامة رجحانه.

(مسألة 3): لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط.

(مسألة 4): النظر إلى عورة الميت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.

(مسألة 5): إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه (3) لتغسيله <div>____________________

<div class="explanation"> (1) وهو غير بعيد. (الإمام الخميني).

* بل أحوط، نعم لو أتى بجميع الشرائط ومع ذلك طهر الثوب بعد كل غسل لا يبعد كونه من وراء الثياب أفضل. (الگلپايگاني).

(2) بل الظاهر الأول. (الحكيم).

* فيه إشكال بل منع. (الخوئي).

(3) حيث لا يكون فيه هتك لحرمته أو ظهور رائحته أو مشقة بتجهيزه.

(كاشف الغطاء).

* ما لم يستلزم هتكه وإلا حرم. (آل ياسين).

* إذا لم يوجب هتك حرمته ولا وقوعا في حرج، وكذا فيما بعده. (الحكيم).

* إن كان جديد الدفن بحيث لا يكون فيه هتك لحرمته ولا إيذاء الناس</div>

Page 55