694

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

عليها وتدفن، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب (1) بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم.

وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة إلا إذا كان بعض محل الميزر أيضا موجودا، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقا، ويجب حنوطها أيضا (2).

(مسألة 13): إن بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال (3).

(مسألة 14): إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة (4).

فصل في كيفية غسل الميت يجب تغسيله ثلاثة أغسال: الأول بماء السدر. الثاني بماء الكافور <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل ولو لم يشتمل عليه فعلا وكان محلا له. (الإمام الخميني).

(2) إذا كان معها بعض المساجد فيحنط ذلك البعض. (الإصفهاني).

* إن كان فيها شئ من المساجد السبعة. (البروجردي).

* إذا كان فيها موضع الحنوط. (الحكيم).

* مع بقاء بعض المحال. (الإمام الخميني).

* مع بقاء مواضع الحنوط، وإلا فغير معلوم وإن كان أحوط. (الگلپايگاني).

* إذا كانت مشتملة على مواضع السجود أو بعضها. (الخوانساري).

(3) على إشكال في التحنيط. (الإصفهاني).

(4) حكم الخنثى جار هنا، وقد مر. (الشيرازي).

* يكفي أن يغسل واحدة منهما. (الفيروزآبادي).

* من وراء الثياب كما تقدم. (الحكيم).</div>

Page 46