Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
عليها وتدفن، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب (1) بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم.
وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة إلا إذا كان بعض محل الميزر أيضا موجودا، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقا، ويجب حنوطها أيضا (2).
(مسألة 13): إن بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال (3).
(مسألة 14): إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة (4).
فصل في كيفية غسل الميت يجب تغسيله ثلاثة أغسال: الأول بماء السدر. الثاني بماء الكافور <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل ولو لم يشتمل عليه فعلا وكان محلا له. (الإمام الخميني).
(2) إذا كان معها بعض المساجد فيحنط ذلك البعض. (الإصفهاني).
* إن كان فيها شئ من المساجد السبعة. (البروجردي).
* إذا كان فيها موضع الحنوط. (الحكيم).
* مع بقاء بعض المحال. (الإمام الخميني).
* مع بقاء مواضع الحنوط، وإلا فغير معلوم وإن كان أحوط. (الگلپايگاني).
* إذا كانت مشتملة على مواضع السجود أو بعضها. (الخوانساري).
(3) على إشكال في التحنيط. (الإصفهاني).
(4) حكم الخنثى جار هنا، وقد مر. (الشيرازي).
* يكفي أن يغسل واحدة منهما. (الفيروزآبادي).
* من وراء الثياب كما تقدم. (الحكيم).</div>
Page 46
Enter a page number between 1 - 4,010