Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها " ولا بأس بالعمل بها (1) في غير صورة العلم الإجمالي (2) والأحوط إجراء أحكام المسلم (3) مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلما.
(مسألة 11): مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل (4).
(مسألة 12): القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره بل تلف في خرقة (5) وتدفن، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل (6) وتلف في خرقة وتدفن، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث وكذا إن كان عظما مجردا (7) وأما إذا كانت مشتملة على الصدر، وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى <div>____________________
<div class="explanation"> (1) فيه إشكال. (النائيني).
* احتياطا، ولا يرتب آثار الطهارة عليه. (آل ياسين).
(2) لو جاز العمل بها لجاز في مورده أيضا، لكنه محل تأمل. (الإمام الخميني).
(3) فيما إذا علم أو احتمل عدم كونه شهيدا على تقدير كونه مسلما، وإلا فلا مجال للاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة، لما عرفت من سقوطه عنه يقينا على كل حال. (الإصفهاني).
(4) وجوبه ولا سيما في مس الشهيد أظهر وأحوط. (الخوئي).
(5) جملة من مندرجات هذه المسألة محل تأمل، ولكنه أحوط. (آل ياسين).
* أكثر ما ذكر في هذه المسألة مبني على الاحتياط. (الخوئي).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الحكيم).
(6) على الأحوط فيه وفي العظم المجرد. (الحكيم).
(7) في وجوبه إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).</div>
Page 45
Enter a page number between 1 - 4,010