695

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

الثالث بالماء القراح. ويجب على هذا الترتيب، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب.

وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة، وبعده الطرف الأيمن، وبعده الأيسر، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين (1) وكذا السرة. ولا يكفي الارتماسي (2) على الأحوط في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب، نعم يجوز (3) في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.

(مسألة 1): الأحوط (4) إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه.

(مسألة 2): يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما، وقدر بعضهم السدر برطل، والكافور بنصف مثقال تقريبا، لكن المناط ما ذكرنا.

(مسألة 3): لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وإن كان <div>____________________

<div class="explanation"> (1) يكفي غسل العورة مع أحد الطرفين. (الجواهري).

(2) كفايته لا تخلو عن قوة. (الجواهري).

(3) الأحوط تركه أيضا مع التمكن. (البروجردي).

(4) لا يترك. (البروجردي).

* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).

* الحكم فيه كما تقدم في الوضوء وسائر الأغسال. (الخوئي).</div>

Page 47