687

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

عشريا (1) فلا يجزي تغسيل الصبي - وإن كان مميزا (2) وقلنا بصحة عباداته - على الأحوط (3) وإن كان لا يبعد كفايته (4) مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا في الصورة المتقدمة، ويشترط أن يكون عارفا (5) بمسائل الغسل، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة.

فصل قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم، لكن يستثنى من ذلك طائفتان:

إحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة من غير فرق بين الحر والعبد، والمقتول بالحديد أو غيره، عمدا أو خطأ، رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو مجنونا إذا كان الجهاد <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إلا في المخالف فيجزي لو غسله المخالف على مذهبه. (الشيرازي).

(2) بل يجزي فيه . (الفيروزآبادي).

(3) لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني).

* بل الأقوى. (النائيني).

(4) في كفاية الصبي المميز عن فعل الغير حتى على الشرعية على الوجه المختار من مبنى الأمر بالأمر كمال إشكال، للشك في وفائه بالغرض المأمور بتحصيله البالغون كفاية. (آقا ضياء).

* بل هي بعيدة. (الخوئي).

(5) المدار على تغسيله غسلا صحيحا ولو بتعليم غيره تدريجا. (الحكيم).</div>

Page 39