686

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

وبدن الميت تعين (1) كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين (2) ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد (3) وإذا انحصر في المخالف فكذلك، لكن لا يحتاج إلى اغتساله (4) قبل التغسيل، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده.

(مسألة 4): إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل، لكن الأحوط (5) تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب، ثم تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.

(مسألة 5): يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثني <div>____________________

<div class="explanation"> بينهما مع الإمكان. (الإمام الخميني).

* فيه إشكال، بل الأقوى اعتبار نية المأمور، والأحوط توليهما معا.

(الإصفهاني).

(1) على الأحوط فيه وفيما بعده. (آل ياسين).

* على الأحوط. (الإمام الخميني).

(4) فيه إشكال، والأحوط الاغتسال. (الحكيم).

* ولا إلى عدم مس الماء وبدن الميت، ولا إلى الاغتسال بالكر والجاري.

(الإمام الخميني).

(5) لا يترك الاحتياط. (الحائري).

* لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه. (الإمام الخميني).

* لا يترك الاحتياط، بل لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).</div>

Page 38