685

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

والمرأة (1) إياها من وراء الثياب (2) وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة (3).

(مسألة 2): إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة (4) من وراء الثياب.

(مسألة 3): إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة (5) الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا، ويغسل الميت بعده، والآمر ينوي (6) النية، وإن أمكن أن لا يمس الماء <div>____________________

<div class="explanation"> * بل لا يخلو عن قوة، وكونه من وراء الثياب أولى، وفي الرجوع إلى القرعة تأمل بل منع. (الجواهري).

(1) يكفي الغسل من أحدهما. (الفيروزآبادي).

(2) والأحوط ترك المس أيضا، وكذا في المسألة الآتية. (الشيرازي).

(3) بل هو بعيد. (الحكيم).

* أقول: مرجعية القرعة في أمثال المقام محل نظر لعدم الجبر بعد كثرة التخصيص في عموماتها. (آقا ضياء).

* ليس أمثال المقام مصب القرعة فلا يترك الاحتياط المذكور. (الإمام الخميني).

* بل هو بعيد، ولا بد من الاحتياط بالجمع. (الخوئي).

(4) يكفي التغسيل من أحدهما. (الفيروزآبادي).

(5) في لزوم أمره وحضوره ونيته إشكال، إذ عمدة النظر فيه إلى كونه من باب التسبيب من قبل المسلم الميسور من حفظ إسلام الغاسل في العبادة المزبورة، ولا يخفى ما فيه، مضافا إلى إطلاق النص على خلاف هذه القيود. (آقا ضياء).

(6) بل المغسل على الأولى. (الجواهري ).

* فيه إشكال، والأحوط فيه كل من الآمر والمأمور وإن كان لا يبعد الاكتفاء بنية الثاني. (الحكيم).

* مع عدم تمشي النية من المباشر، وإلا فالظاهر كفاية نيته. والأحوط الجمع</div>

Page 37