Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
واجبا عليهم (1) فلا يجب تغسيلهم، بل يدفنون كذلك بثيابهم إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون.
ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه (2) من المعركة، أو بعد إخراجه (3) مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب (4) فيجب تغسيله (5) وتكفينه.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) في اعتباره إشكال. (الحكيم).
* في اعتبار وجوبه عليهم تأمل. (الإمام الخميني).
* أي على المسلمين، وأما الشهيد فيكفي لسقوط الغسل عنه صدق المقتول في سبيل الله عليه وإن كان رضيعا. (الگلپايگاني).
(2) يشترط خروج روحه في المعركة حال اشتعال الحرب أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيا. وأما لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق * بل قبل أن يدركه المسلمون وبه رمق، أما إذا أدركوه وبه رمق فمات قبل إخراجه ففي سقوط غسله إشكال. (الحكيم).
(3) الظاهر ثبوت الغسل لو أدركه المسلمون وبه رمق وإن كان مع بقاء المعركة.
(الحائري).
* لا يخلو من إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الكلبايكاني).
(4) وقبله إن أدرك ومات في المعركة على الأحوط، وإن مات في خارجها على الأقوى. (الفيروزآبادي).
(5) لا يخلو من إشكال. (الحكيم).</div>
Page 40
Enter a page number between 1 - 4,010