688

Al-ʿurwa al-wuthqā

العروة الوثقى

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

واجبا عليهم (1) فلا يجب تغسيلهم، بل يدفنون كذلك بثيابهم إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون.

ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه (2) من المعركة، أو بعد إخراجه (3) مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب (4) فيجب تغسيله (5) وتكفينه.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) في اعتباره إشكال. (الحكيم).

* في اعتبار وجوبه عليهم تأمل. (الإمام الخميني).

* أي على المسلمين، وأما الشهيد فيكفي لسقوط الغسل عنه صدق المقتول في سبيل الله عليه وإن كان رضيعا. (الگلپايگاني).

(2) يشترط خروج روحه في المعركة حال اشتعال الحرب أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيا. وأما لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق * بل قبل أن يدركه المسلمون وبه رمق، أما إذا أدركوه وبه رمق فمات قبل إخراجه ففي سقوط غسله إشكال. (الحكيم).

(3) الظاهر ثبوت الغسل لو أدركه المسلمون وبه رمق وإن كان مع بقاء المعركة.

(الحائري).

* لا يخلو من إشكال. (الحكيم).

* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الكلبايكاني).

(4) وقبله إن أدرك ومات في المعركة على الأحوط، وإن مات في خارجها على الأقوى. (الفيروزآبادي).

(5) لا يخلو من إشكال. (الحكيم).</div>

Page 40