Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم (1) ثم عدول المؤمنين.
فصل في تغسيل الميت يجب كفاية تغسيل كل مسلم، سواء كان اثني عشريا أو غيره (2) لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري (3).
ولا يجوز تغسيل الكافر (4) وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي، والمشرك، والحربي، والغالي، والناصبي، والخارجي (5) والمرتد <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لم تثبت ولايته هنا. (الفيروزآبادي).
(2) على الأحوط، كما أن الأحوط الجمع بين طريقتنا وطريقتهم.
(الإمام الخميني).
* لكنه إذا غسل غير الاثني عشري مثله على طريقته سقط الوجوب عن الاثني عشري. (الخوئي).
(3) فيه إشكال. (الحكيم).
* ولو غسل المخالف مثله على مذهبه يحكم بالصحة. (الشيرازي).
* في غير مورد التقية، ومعها يكفي طريقتهم. (الگلپايگاني).
(4) مر تعيين الموضوع في النجاسات. (الإمام الخميني).
(5) مع صدق أهل القبلة على الثلاثة المزبورة يشكل ترك تجهيزهم، لما ورد بمثل هذا العنوان في باب الصلاة عليه الملحق غيره به بعدم القول بالفصل (ولكن) المشهور إلحاقهم بالكفار في ذلك، ولا وجه له إلا توهم كون المنصرف من أهل القبلة من كان محكوما بأحكام المسلمين. وفيه نظر. وتوهم كونهم منتفيا منه منظور فيه، لمنع كونه من باب تشكيك دلالة اللفظ في مقام التخاطب، ومن غير تلك الجهة لا يضر ذلك بالإطلاق. (آقا ضياء).</div>
Page 30
Enter a page number between 1 - 4,010